االسلسلة:صادر في التمييز
العنوان: القرارات الجزائية (جزء اول)
المؤلف: مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاساتذة راني صادر ونجيب عبد النور ووديع عون.
الرقم التسلسلي: 701-2005
ISBN:978-9953-66-150-6
قياس الورق:82*57
عدد الصفحات: 1344
تاريخ النشر: 2010
سعر المبيع الى الجمهور:40$
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
الطباعة: مطبعة صادر1890 ش.م.م
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م
+961 1488776- saderpublishers.com
موضوع الكاتالوغ: قانون جزائي- اجتهادات قضائية- محكمة التمييز
ملخص المحتوى:
بعد تأخر قسري ناتج عن اعادة تموضع وهيكلة في مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر، تقدم المنشورات الحقوقية صادر مجلد القرارات الجزائية الصادرة عن محكمة التمييز، المشتمل على توثيق وفهرسة غالبية القرارات الصادرة عن الغرف التمييزية الاولى والثالثة والسادسة والسابعة الصادرة سنة 2005، والتي بلغت 661 قرار؛ ومن أهم النقاط القانونية الواردة في هذه القرارات نلحظ ما يلي :
– قضت الغرفة الاولى، بأن جرم التزوير يتحقق بمجرد حيازة حامل الجنسية الاماراتية جواز سفر باكستاني باسم آخر واستعماله للدخول الى لبنان.
واعتبرت جناية السرقة متحققة بضبط سيارتين مسروقتين في حوزة المتهم دون ثبوت شرائه لهما.
أما في موضوع القتل ،فقد نقضت القرار الجنائي لادانته المتهم بجناية القتل القصدي بالاستناد الى اعترافه، من دون تبيان قصد القتل في اطلاق النار.
وعلى صعيد آخر، لم تعتبر النقص في التعليل داخلا ضمن أسباب النقض بل انعدام التعليل .وأشارت الى عدم ضرورة حضور وكيل المتهم جلسة الاستجواب التمهيدي قبل بدء المحاكمة الجنائية.
– أما الغرفة الثالثة، فقد أوضحت بأن سبق الادعاء غير متوفر بالنسبة للادعاء المدني الحاصل أمام محكمة أجنبية عند عدم صدور حكم مدني أجنبي حائزا الصيغة التنفيذية في لبنان.
وفي موضوع الاختصاص،اعطت الاختصاص المكاني لمحاكم بيروت في دعوى الاحتيال لحصول المناورات الاحتيالية المكونة له في بيروت أثناء التفاوض بشأن بيع وشراء العقار موضوع الاحتيال.
هذا و تضاربت آراء قضاة هذه الغرفة حول مسألة ضرورة توفر الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي قضاء التحقيق لقبول طلب المدعي الشخصي بنقض قرار منع المحاكمة الصادر عن الهيئة الاتهامية .
في حين أكدت عدم خضوع التنبيه الاخوي، الصادر عن نقيب المحامين، لاية مراجعة لخروجه عن العقوبات التأديبية، الصادرة عن المجلس التأديبي الخاص، المنصوص عليها كجزاء للاخلال بواجبات المهنة أو الحط من قدرها.
وفي قرار آخر لها، لم تعتبر وجود العقد التحكيمي مانعا فرقاء العقد من تقديم الدعاوى الجزائية ضد بعضهم، لاقتصار نطاق التحكيم على الخلافات المدنية والتجارية.
كما قررت بأن الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة في جنوب لبنان واستمراره يشكلان قوة قاهرة تحول دون امكانية متابعة أو مباشرة الملاحقة الجزائية، وتوقف مرور الزمن على الجرم.
– أما الغرفة السادسة، فقد اعتبرت أن الاقدام على مرافقة السارق، الى مكان وقوع السرقة الحاصلة ليلا، والبقاء خارجا للمراقبة تنفيذا لاتفاق سابق، هو من قبيل الاشتراك الجرمي في جناية السرقة الموصوفة.
هذا ولم تشترط ضرورة تماثل المرجعين الجزائيين من حيث الصنف والدرجة لاعمال مبدأ عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة.
كما خالفت هذه الغرفة احدى اجتهادات الغرفة الاولى عندما اعتبرت النقص في التعليل موازيا لانعدامه ومؤلفا سببا للنقض.
وألقت في قرار آخر عبء اثبات استمرار النشاط الجرمي على عاتق النيابة العامة منعا للتذرع بمرور الزمن على الدعوى العامة.
وفي موضوع التزوير، اعتبرت أن حمل الموظف الرسمي معاونيه من الموظفين الرسميين على تنظيم نسخة مزورة عن محضر رسمي تحريضا على التزوير الجنائي.
أما بالنسبة لاعادة المحاكمة، فقد قبلت طلب اعادة المحاكمة ضد حكم القاضي المنفرد الجزائي الذي أدان المدعى عليه بالسرقة، لاشتمال طلب الاعادة على وكالة مجيزة للمحكوم عليه امكانية بيع وفراغ السيارة المتهم بسرقتها، والتي كانت مجهولة أثناء المحاكمة.
وقضت في قرار آخر بتحقق جناية اختلاس الاموال العامة، عند اقدام الموظفين في الامن العام على نزع الطوابع الاميرية المستعملة عن سمات دخول وبطاقات المغادرين المسافرين عبر مطار بيروت، ومن ثم لصقها على سمات دخول الى لبنان بدل الطوابع الجديدة واسترجاع ثمن الاخيرة من المصرف.
وعلى صعيد القضاء العسكري، فقد اعتبرت هذه الغرفة بأن تمكين الرقيب الاول للسجناء من اجراء اتصالات هاتفية داخل السجن، بواسطة هاتفه الخليوي الخاص، محققا لجنحة المادة 166 قضاء عسكري.
– بالنسبة للغرفة السابعة، فقد قبلت استرداد قرار تمييزي مبرم متضمنا خطأ اجرائيا، رغم عدم وجود نص قانوني يجيز مثل هذه المراجعة.
وفي قرار آخر، أوضحت أن العلم والخبر المنظم من المختار، المتعلق بالعقارات الواقعة ضمن الأراضي غير الجارية عليها اعمال التحديد والتحرير، متمتعا بنفس القوة الثبوتية لمحاضر التحديد والتحرير المنظمة في الأراضي الخاضعة لتلك العمليات.
في حين حظرت وضع يد المحكمة مجددا على النزاع للحكم بالتعويضات الشخصية بعد رفع يدها عنه بسبب قوة القضية المحكمة.
وفي سياق منفصل، قضت بنقض قرار محكمة الجنايات بسبب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، لاعتباره عقوبة الحبس من سنتين الى خمس سنوات، للمدان بممارسة مهنة الطب من دون ان يكون طبيبا،عقوبة جنائية لا جنحية.
وفي اطار حماية الملكية التجارية، اعتبرت أن المقصود بالتشابه، بالنسبة لجرم تشبيه علامة بغيرها بنية الغش، هو تضليل الجمهور واحداث الخلط واللبس بين المنتجات، أما المعيار المعتمد في هذا الصدد؛ هو ما يخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
آملين أن يسهم هذا الجزء في سد بعض الفراغ الذي تركناه بتأخرنا "القسري" عن نشر القرارات في حينها، علما بأننا سنضع امكانياتنا كافة لابقاء الشعلة مضاءة، تلك الشعلة التي لم تنطفىء بالرغم من مرور السنين، الا وهي شعلة المعرفة القانونية!
cialis prix suisse cialis prix suisse cialis prix suisseviagra ersatz rezeptfrei erectiepil zonder voorschrift sildenafil 25 mgbuy viagra online cheap viagra side effects cheapest place to buy viagra onlineviagra online buy viagra for sale uk buy viagra nowcialis prescription coupons price of cialis cialis pharmacy couponprescription transfer coupon coupons for prescription medications prescription discount couponcialis 2015 coupon open prescription discount couponprescription coupons prostudiousa.com internet drug couponsaidasol twodrunkmoms.com aidastellaviread 245 mg go viread 245 mg prixjanuvia 100 mg hinta open januvia oireetreminyl oscarsotorrio.com reminyl vaikutusmekanismiviagra ersatz blog.toolroom.at viagra wirkungpaxil link paxillus rubicundulusvoltaren nebenwirkungen voltaren voltaren resinatsymbicort sprej site symbicortchlorpromazine hoquet thebaileynews.com chlorpromazine vidalcost of medical abortion pathakwavecurecenter.com where to buy abortion pillprednisolon xarope prednisolon ulcus prednisolon nedtrapning
