410.png//410.png

40 $

العنوان: الافلاس
سلسلة:صادر بين التشريع و الاجتهاد
اشراف:القاضي هاني الحبّال
المؤلف: مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاستاذين راني صادر ونجيب عبد النور 
الرقم التسلسلي: 00410
ISBN: 978-9953-66-079-4
قياس الورق:19.5*27.5
عدد الصفحات: 584
تاريخ النشر: 2010
سعر المبيع الى الجمهور:40 $ 
الناشر: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.
الطباعة: مطبعة صادر1890ش.م.م.
التوزيع: مكتبة صادر ناشرون ش.م.م.
+961 1488776- saderpublishers.com  
موضوع الكاتالوغ: تجارة- شركات- افلاس

ملخص المحتوى:

على الرغم من العمل على هذا الكتاب لمدة طويلة نسبياً قاربت السنوات؛ تشاء الصدف أن يتزامن إصدار كتاب "الافلاس" من سلسلة "صادر بين التشريع والاجتهاد مع أزمات إقتصادية عالمية طاولت العديد من الشركات وتجمعات الشركات الكبرى والمصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول ذات الاقتصادات الكبرى؛ هذه الازمة التي وصلت إلى حد إعلان عملاق صناعة السيارات في الولايات المتحدة وأعني "جنرال موتورز" الإفلاس تجنباً لانهيار كبير ومحاولة لمعاودة النهوض مجدداً إنطلاقاً من تأسيس شركات أخرى يمكن أن تأخذ المكان الذي احتله في تلك الصناعة.

وتجدر الاشارة إلى ان نظام الافلاس هو نظام عالمي وإن كان يختلف في تفاصيله وشروط تطبيقه من بلد إلى آخر ومن دولة إلى اخرى؛ وقد يتشابه – في كثير من الاحيان – مع أنظمة اخرى يمكن أن تؤدي تقريباً إلى ذات الغاية التي يرمي اليها نظام الافلاس؛ من ذلك نظام التعويم القضائي Redressement Judiciaire وغيره.
والواقع أن نظام الافلاس؛ وعلى الرغم من قساوته فهو يتمتع بميزات عديدة قد تجعل من اللجوء اليه وسيلة مشروعة لتجنب المطالبات والملاحقات الفردية من جهة؛ وفرصة لإعادة النهوض بالمشروع التجاري انطلاقاً من الحلول التي يمكن تقديمها للدائنين بشأن ديونهم توصلاً لإقرار الصلح بينهم وبين التاجر المفلس سواء اكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، من جهة أخرى.

ولا بد لنا، عند البحث في قضايا الافلاس وميزات النظام المذكور؛ سواء السلبية أو الايجابية منها من البحث أيضاً في المواضيع المرتبطة بها؛ اكانت سابقة لإعلان الافلاس أو لاحقة له؛ من ذلك القضايا التي تثيرها مسألة الصلح الاحتياطي أو ما يسمى بـ "الصلح الواقي من الافلاس" (مع الاشارة إلى اننا نعتبر مثل تلك التسمية غير دقيقة باعتبار انه يمكن ان يفشل الصلح المشار اليه ويقتضي عندها تطبيق أحكام الافلاس)؛ كما يتعيَّن البحث في المواضيع والمسائل المرتبطة بادارة التفليسة سواء في المرحلة السابقة لإعلان حالة الاتحاد أو في المرحلة التي تلي ذلك الاعلان؛ بما في ذلك من إختلاف بين المرحلتين ليس فقط على صعيد التسمية وانما على صعيد الاجراءات الواجب اتخاذها والتدابير التي يقتضي القيام بها في كلٍ من المرحلتين، اذ ما هو مسموح بل واجبٌ القيام به في المرحلة التي تسبق إعلان حالة الاتحاد قد يصبح محظراً في المرحلة اللاحقة لذلك الاعلان؛ والمثال الابرز على ذلك هو سماح المشرّع باستثمار المؤسسة التجارية – على الرغم من إعلان الافلاس – في المرحلة السابقة لإعلان حالة الاتحاد؛ وذلك ضمن ضوابط وشروط معينّة منصوص عليها؛ يقابله شبه منع وتشديد الضوابط لمثل ذلك الاستثمار في المرحلة اللاحقة لإعلان حالة الاتحاد التي تستوجب العمل على بيع وتصفية الموجودات بما في ذلك المؤسسة التجارية نفسها.

وتجدر الاشارة أيضاً، إلى أن للافلاس مفاعيل معيّنة بالاضافة إلى المفاعيل التي قد تطال شخص المفلس بالذات أو حتى عائلته؛ وهذه المفاعيل تنسحب أيضاً على التصرفات والاعمال القانونية التي يكون المفلس قد قام بها في المرحلة السابقة لإعلان الافلاس – وهي ما تسمى بـ "فترة الريبة" والتي تجعل من تلك التصرفات والاعمال القانونية الجارية خلال تلك الفترة موضع شبهة بنظر القانون؛ ولقد وضع المشترع آلية معيّنة للتخلص من آثارها ونتائجها القانونية في حال تبيّن انها جرت إضراراً بحقوق الدائنين؛ وقد حدّد المشترع تلك الافعال والتصرفات من جهة كما حدد الفترة التي تعتبر مشبوهة (ثمانية عشر شهراً قبل إعلان الافلاس بالنسبة للاعمال التي يمكن إبطالها، وثمانية عشر شهراً وعشرون يوماً قبل إعلان الافلاس بالنسبة للاعمال الباطلة بطلاناً مطلقاً)؛ ولقد اصطلح على تحديد الفترة المذكورة بتسمية تاريخ التوقف أو الانقطاع عن الايفاء؛ مع الاشارة إلى أن أموال زوجة المفلس وفي حالات معينة قد تخضع أيضاً لقيود تطال التصرفات المتعلقة بها وذلك إذا ما ثبت ان تلك الاموال والموجودات قد تمَّ شراؤها بنقود الزوج المفلس، فوّجب عندئذٍ ان تضم تلك الاموال والموجودات إلى طابق التفليسة، وكل ذلك يشير إلى حرص المشترع على حقوق دائني المفلس والحؤول دون إمكانية تهريبها بطرق مختلفة.

وبالنظر لخطورة نظام الافلاس؛ فقد وضع المشترع ضوابط معينة وشروطاً دقيقة يجب مراعاتها للقول بتوافر حالة الافلاس ومن ثم بالتالي إعلان تلك الحالة بالنسبة للتاجر المتوقف عن الدفع.
 فمن جهة أولى؛ أناط المشترع بمحكمة معينة بالذات صلاحية النظر بقضايا الافلاس، جاعلاً من محكمة الدرجة الاولى الكائن في نطاقها المركز الرئيسي للتاجر أو المؤسسة التجارية المنقطعة عن الدفع مختصة للنظر بالدعوى الافلاسية دون ما عداها من محاكم اخرى، ولو كان للتاجر أو المؤسسة المشار اليهما فروع في امكنة اخرى متفرقة؛ وآية ذلك هي أن المحكمة الكائن في نطاقها المركز الرئيسي هي الاقدر على اتخاذ التدابير والاجراءات كما والقيام بالتحقيقات اللازمة والضرورية في قضايا الافلاس المعروضة أمامها؛ كما انها الأقدر على ضبط الموجودات والسجلات والقيود المحاسبية الاساسية التي غالباً ما تكون في المركز الرئيسي المشار اليه؛ وذلك في المرحلة السابقة لإعلان الافلاس – أي مرحلة الدعوى الافلاسية – ومن ثم في المرحلة التي تلي الحكم بإعلان الافلاس؛ على حد سواء.
 وانطلاقاً من شرط الاختصاص الالزامي؛ تباشر المحكمة المختصة – الواضعة يدها على الدعوى الإفلاسية – تحقيقاتها بموضوع الدعوى المذكورة؛ ولها أن تقوم بكافة الاجراءات والتحقيقات والتحريات التي تراها مجدية للاطلاع على واقع حال الجهة المدعى عليها وما اذا كانت في الواقع تعاني من حالة إنقطاع أو توقف عن الدفع؛ وقد درجت العادة (في محكمة بيروت مثلاً) – عند تقديم الدعوى الافلاسية – أن ترسل المحكمة مساعدين قضائيين إلى مركز الجهة المدعى عليها للتحقق من بعض الامور الاساسية لا سيما تلك المتعلقة بموقع المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها وما اذا كان التاجر أو القيمين على المؤسسة أو الشركة التجارية من اشخاص طبيعيين متواجدين في مراكزهم ام متوارين عن الانظار؛ لما في نتيجة تلك التحقيقات ما يفيد ملف الدعوى؛ ويحمل من دلالات تساعد في فصل الدعوى الافلاسية المعروضة.

وبالانتقال إلى الشق الموضوعي للدعوى الافلاسية – يجب على المحكمة أن تبحث مدى توافر عدة عناصر في ملف الدعوى توصلاً لإعلان حالة الافلاس؛ أولاها توفر الصفة التجارية لدى المطلوب إعلان إفلاسه؛ سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً؛ وثانيها توافر الصفة التجارية في الدين المطلوب إعلان الافلاس على اساسه؛ وذلك أن عدم الوفاء بالالتزام أو الدين التجاري قد يجرّ إلى نتائج تختلف عن عدم الوفاء بدين مدني؛ وثالثها أن يكون الدين المذكور – (أي المطلوب إعلان الافلاس على أساسه) ثابتاً ومحدد المقدار ومستحقاً وخالياً من النزاع الجدي حول مسألة ترتبه أو مقداره أو إستحقاقه؛ وهذا الشرط المتمم في صفة الدين يبدو بديهياً؛ إذ لا يمكن القول بتوافر حالة التوقف عن دفع دين ينازع المدين في مسألة ترتبه أو إستحقاقه أو مقداره منازعة تستند إلى معطيات جدية وحرّية بالقبول أمام القضاء؛ ورابع تلك الشروط هي أن تتحقق حالة التوقف أو الانقطاع عن الدفع مجتمعة مع الشروط الثلاثة الاخرى كي يسوغ القول بقيام حالة الافلاس؛ وبالتالي إعلان تلك الحالة.
أما عند تحقق الشروط الآنفة الذكر؛ وصدور القرار باعلان حالة الافلاس؛ تبدأ مرحلة جديدة من الاجراءات والتدابير تكون المحكمة التي اعلنت الافلاس – طرفاً مراقباً وموجهاً ومشرفاً فيها، وتمارس دورها هذا ممثلة بأحد عضوي المحكمة أو رئيسها الذي يسمى "قاضياً مشرفاً" على التفليسة؛ وبانتداب أو تعيين "وكيل مأجور" يسمى "وكيل التفليسة" للقيام عملياً بالمهام والاجراءات التي تتطلبها تلك المرحلة ودائماً تحت إشراف "القاضي المشرف" على التفليسة؛ ويكون لوكيل التفليسة صفة مزدوجة مستمدة من تعيينه من قبل المحكمة وأخرى اعتبارية مستمدة من القانون الذي يعتبره وكيلاً أيضاً وممثلاً لجماعة الدائنين؛ كما تناط به وحده صلاحية متابعة أي إجراءات أو ملاحقات وإدارة موجودات المفلس تبعاً لمبدأ غلَّ اليد الذي يستتبع إعلان الافلاس والذي سنشير اليه بشيء من التفصيل فيما يلي، وكذلك سائر الاجراءات والتدابير التي يقتضي القيام بها بعد إعلان الافلاس – أو ما أسماه القانون"افتتاح التفليسة".
تفتتح التفليسة بحكم إعلان الافلاس بحق التاجر المتوقف عن الدفع؛ والذي يصدر عن غرفة محكمة الدرجة الاولى الكائن في نطاقها المركز الرئيسي للتاجر أو الشركة المعلن إفلاسها؛ ويكون هذا الحكم معجّل التنفيذ بحكم القانون؛ ويجب ان يتضمن لزاماً كافة البيانات المتعلقة بالشخص المفلس اكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً؛ وان يشتمل على تحديد لتاريخ التوقف عن الدفع كما جرى إستثباته من قبل المحكمة؛ ويتم بمقتضاه تعيين ما يسمى: "هيئة إدارة الافلاس أو التفليسة" بحيث تكلّف المحكمة رئيسها أو أحد اعضائها ليكون قاضياً مفوّضاً من قبلها للاشراف على أعمال إدارة التفليسة والتي يعهد بها إلى وكيل مأجور (محامٍ) تسميه وكيلاً للتفليسة.

يقوم وكيل التفليسة وتحت رقابة وتوجيه القاضي المشرف على التفليسة بكافة الاعمال الادارية والاجراءات القانونية والتحفظية الآيلة إلى المحافظة على حقوق وموجودات التفليسة صيانة لحقوق الدائنين ويقوم بالتنفيذ الفوري لما أقرّه الحكم الإفلاسي بإجراء جردة للموجودات ووضع الاختام على المراكز التجارية العائدة للمفلس، الذي يتخلى بدوره عن إدارة كافة موجوداته، ويسلّم تلك الادارة إلى وكيل التفليسة تطبيقاً لمبدأ غلَّ اليد والذي يشمل علاوة على إدارة الموجودات الملاحقات والدعاوى التي أقامها أو يمكن أن يقيمها المفلس، ما خلا منها الدعاوى المتعلقة بشخصه.
ويجب أن ينشر ويعلن عن الحكم القاضي بإعلان الافلاس في عدة اماكن تعتبر مركزاً للثقل التجاري (كردهة البورصة مثلاً)؛ كما ويدعى دائنو المفلس بموجب الاعلانات المشار اليها إلى التقدم لاثبات الديون المترتبة لهم في ذمة المفلس لدى وكيل التفليسة مزوّدين بأصل السندات أو المستندات المثبتة للدين والتي يتسلمها الوكيل مقابل إيصال بها لصاحب العلاقة؛ وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعلان.

وتعتبر مرحلة تثبيت الديون المترتبة على المفلس والتحقيق فيها بمثابة مرحلة تحضيرية تمهّد لإجراء التصفية وتسديد الديون، هذا في حال لم ينل المفلس الصلح.
تعيّن  بعد اتخاذ القرار المناسب من قبل القاضي المشرف على التفليسة بشأن كل دين مطلوب إثباته في الطابق – جلسة للمناقشة في العروض الصلحية المقدمة من المفلس؛ يرأسها القاضي المشرف على التفليسة؛ ويحضرها كل من المفلس ووكيل التفليسة والدائنون المثبتة ديونهم في الطابق؛ وتنعقد الجلسة – وفقاً لنصاب معيّن – وتتم فيها مناقشة العروض الصلحية المقدمة من المفلس (إن في الجلسة نفسها أو في جلسة لاحقة قد يتفق عليها لإتاحة المجال لدرس تلك العروض من الدائنين)؛ فإذا حازت العروض المقدمة على موافقة الدائنين؛ تصدّق محكمة الافلاس – بكامل هيئتها – على الصلح الذي تحقق في الجلسة المذكورة؛ وتنتهي بذلك مبدئياً مهمة وكيل التفليسة على نطاق واسع، أو قد تعهد اليه مهمة مراقبة حسن تنفيذ عقد الصلح؛ بحيث اذ تم التنفيذ على وجه صحيح انتهت مفاعيل وآثار الافلاس بالنسبة للتاجر.

اما حالة عدم التوصل إلى صلح، فتؤدي إلى استمرار مفاعيل الافلاس، بحيث تصبح التفليسة في مرحلة التصفية النهائية ويصبح الدائنون المثبتون في الطابق متحدين لإنجاز التصفية النهائية وتوزيع ناتجها عليهم بعناية وكيل التفليسة وتحت رقابة القاضي المشرف، قرشاً دائراً كل بنسبة ما له من دين وتسمى هذه المرحلة بمرحلة "الاتحاد" التي ترتكز على بيع وتصفية كافة الموجودات والاموال المنقولة منها وغير المنقولة بما فيها العقارات العائدة للمفلس أو التي جرى استردادها لمصلحة الطابق، وكذلك بيع المؤسسة التجارية نفسها حتى اذا ما تمت تلك التصفية وذلك التوزيع انتهت التفليسة بالحل القانوني الواجب اقترانها به.

الا انه في أحيان كثيرة قد يجري إقفال طابق الافلاس دون ان تتم التصفية، كأن يتم مثلاً تسديد الدين المترتب على المفلس أو التفليسة بشكل عام من قبل شخص ثالث قد تكون له مصلحة في ذلك أو أن يتبيّن أن النفقات التي تستوجبها التصفية قد تستغرق كامل الديون المثبتة أو الجزء الاكبر الاهم منها، فيحجم الدائنون عندئذٍ عن متابعة الإجراءات أو كأن يتبيّن أن لا موجودات كافية للقيام بمتابعة الاجراءات أو التصفية؛ فعندئذٍ يجري إقفال الطابق اما لانتفاء مصلحة جماعة الدائنين وإما لعدم كفاية الموجودات.

وفي خلال اعمال التفليسة تتنوع الاجراءات والملاحقات الواجب القيام بها من قبل وكيل التفليسة بصفته ممثلاً لجماعة الدائنين؛ وصولاً إلى انتهاء التفليسة بالحلول القانونية المقررة لها، وبالاجمال توصلاً إلى تسديد الديون المترتبة على المفلس لكي يسوغ البحث فيما بعد ذلك بمسألة اعادة الاعتبار للتاجر المفلس؛ وكذلك مسألة مدى جواز اعتبار المفلس معذوراً أو غير معذور، علماً أن بحث تلك المسائل بعد إنجاز التصفية يتوقف بصورة رئيسية على الوصف الذي اقترنت به حالة الافلاس.
                                                                                                             
وكعادته، خصّ مركز الابحاث هذا الكتاب بفهرس تسلسلي مفصل بالمواضيع(حوالي 206 موضوع).

acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacieacheter viagra pfizer en ligne http://acheterviagraenfrance.com/pfizer/en-ligne acheter viagra pfizer en lignecialis prix suisse cialis prix suisse cialis prix suisseviagra online buy viagra for sale uk buy viagra nowfree printable cialis coupons click pet prescription discount cardcialis coupons printable prescription drug cards prescription couponsprescription card discount codesamples.in free prescription drug discount cardcialis coupons online mha.dk online cialis couponscoupons for prescriptions prostudiousa.com drug couponviread 245 mg go viread 245 mg prixcordarone og alkohol open cordarone boluscordarone og alkohol open cordarone bolusbuscopan vidal buscopan vidal buscopan vidalviagra ersatz blog.toolroom.at viagra wirkungbaclofen 10 mg blog.ruleof3.ae baclofen 10 mgprednisolone dosage for dogs click prednisolone and alcohol interactioncialis cvs coupon link cialis coupon

SKU: FA71AA81-7E2D-4D23-A740-15435B8F6EAC Category:
Publication Date: 01-01-2010Publisher: مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاستاذين راني صادر ونجيب عبد النور
410.png//410.png

410.png//410.png

مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر: الاستاذين راني صادر ونجيب عبد النور

40 $

    Cash on Delivery

    Related Products