محكمة التمييز الجزائية لسنة 2011

70 $

ساهمت " المنشورات الحقوقية صادر " على مرّ السنين في إلقاء الضوء على اجتهادات محكمة التمييز من خلال سلسلة صادر في التمييز. وقد أعطت هذه السلسلة رجال القانون الطريق المختصر للوصول إلى موقف هذه المحكمة كمحكمة قانون تتركز مهمتها في مراقبة صحة تطبيق القانون من قبل قضاء التحقيق والمحاكم الموضوعية في الدرجات التي سبقت وصول الدعوى إليها.

 

تكمل هذه المسيرة مع كتاب سنة 2011 -القرارات الجزائية- حيث يبرز في القرارات الصادرة عن الغرفة الثالثة، قضائها بعدم اختصاص المحاكم الروحية للنظر بتزوير وثيقة زواج لدخول هذه المسألة في اختصاص القضاء الجزائي حصراً. كما لحظت إمكانية وقوع التزوير في صورة مسحوبة عن الأصل أو في صورة شمسية للمستند المدعى تزويره وملاحقة الفاعل بجرم التزوير استناداً إلى هذه الصورة المستنسخة المتضمنة تحريفاً للوقائع أو البيانات الواردة في أصل المستند المسحوبة عنه باعتبارها تشكل "المستند" المعني في المادة 453 عقوبات. وعلى صعيد الاختصاص الدولي، نزعت الاختصاص عن القضاء اللبناني بالنسبة إلى الأفعال المسندة إلى المدعى عليه الأجنبي الحاصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عن وجود ارتباط بين تلك الأفعال وأفعال أخرى مسندة إلى أشخاص لبنانيين نسب إليهم ارتكابها خارج لبنان.

 

 

وفي ما نستعرض قرارات الغرفة السادسة، نلحظ في إطار دعاوى المخدرات، تصنيفها حشيشة الكيف بالنباتات الشديدة الخطورة والتي لا فائدة طبية لها والمقصودة بالجدول الأول من المادة 5 من قانون المخدرات والمشمولة بالحظر المنصوص عليه في المادة 13 منه. وفي سياق منفصل، فرضت على الطبيب بذل كل العناية الممكنة والمفيدة من أجل تأمين كل الحظوظ المستطاعة لشفاء المريض أو تحسنه لاعتبار مسؤوليته عن الإهمال وقلة الاحتراز قائمة في حال عدم سهره على حسن تطبيق تعليماته المعطاة إلى مساعديه من الممرضين. كما اعتبرت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان شخصاً مكلفاً القيام بخدمة عامة من قبل منظمة دولية منتسب إليها لبنان وبينه وبينها معاهدات ومواثيق والمستندات الصادرة عنه بمثابة سندات رسمية واقع تزويرها تحت طائلة المادة 456 إلى 459 من قانون العقوبات.

 

أما أبرز ما جاء في قرارات الغرفة السابعة، قضائها بعدم اعتبار وجود الأجنبي في لبنان بهدف إعطاء إفادته أمام رجال الضابطة العدلية في الشكوى المقدمة بحقه هو الوجود الطوعي والإرادي الذي اشترطته المادة 23 عقوبات لإمكانية عقد اختصاص القضاء اللبناني لملاحقته، أما في دعاوى الملكية الفكرية فقد اشترطت كون البضاعة غير أصلية وقد وضعت عليها علامة مقلّدة أو شبيهة بالعلامة التجارية المحمية قانوناً لتوفّر شروط المادة 703 عقوبات المتعلقة بجرم التقليد.  

 

 

كما ألقت على عاتق المستشفى المسئولية الجزائية عن الخطأ المتمثل بالإهمال في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأخير في تشخيص الحالة المرضية التي نتج عنها الإيذاء المتمثل بالشلل والتعطيل شبه التام.

 

إن الثقافة القانونية نهج لدى المنشورات الحقوقية صادر، واظبت على السير فيه بخطى ثابتة من الماضي وإلى الحاضر ونحو المستقبل، هذا ما نلمحه في سلسلة صادر في التمييز –القرارات الجزائية- آملين من كتاب سنة 2011 إكمال هذه الشعلة القانونية.

 

 

مركز الأبحاث والدراسات

القانونية صادر   

 

 

 

 

acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie acheter viagra sans ordonnance en pharmacie

cialis prescription coupons site cialis pharmacy coupon

discount card prescription crmsociety.com coupon for cialis

prescription savings card sporturfintl.com coupons for cialis 2016

cialis coupons printable prescription discounts cards prescription coupons

manufacturer coupons for prescription drugs click prescription coupon card

cialis coupon lilly discount card prescription lilly coupons for cialis

venlafaxine bluefish venlafaxine 37.5 mg venlafaxine fk

niacinamid niacin calivita niacin

cordarone marevan cordarone kontrol cordarone bolus

etodolac 400 mg side effects markthrice.com etodolac 400

malonetta amning malonetta amning malonetta gestagen

SKU: C9B60258-7473-4762-932D-A74B9E191D51 Category:
Publication Date: 01-01-2014Publisher: مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر- بخاصة الاساتذ راني صادر ونجيب عبد النور ووديع عون
محكمة التمييز الجزائية لسنة 2011

محكمة التمييز الجزائية لسنة 2011

مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر- بخاصة الاساتذ راني صادر ونجيب عبد النور ووديع عون

70 $

    Cash on Delivery

    Related Products